جورتن نيوز
جورتن نيوز موقع إخباري شامل تتابعون فيه مستجدات الأحداث المحلية العربية والعالمية على مدار الساعة، وتغطية مستمرة لأخبار الرياضة والتقنية والتكنولوجيا.

بيان صادر عن رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في غزة

بيان صادر عن رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في غزة تعلن فيه الموافقة على بيع كيلو الكهرباء وفق تسعيرة سلطة الطاقة الفلسطينية مقابل 2.5 شيكل

أصدرت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، بيانا صحفيا حول موفقها الجديد من قرار سلطة الطاقة، تخفيض أسعار الكهرباء.

وقالت رابطة أصحاب المولدات في بيانها إنها قررت الموافقة على التسعيرة التي حددتها سلطة الطاقة في قطاع غزة بشكل مؤقت، لحين إنتهاء جائحة كوفيد 19 القائمة حاليا.

وحسب الرابطة، فإن ذلك جاء إيمانا منها بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية وتقديراً للمصلحة العامة ونزولاً عند حاجات شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة بقطاع غزة.

ولفتت إلى أنها علقت تنفيذ قرار وقف المولدات لمدة 24 ساعة، منوهة إلى أنه تم إعادة تشغيلها الساعة الثالثة من مساء اليوم الخميس في جميع محافظات قطاع غزة.

جاء هذا القرار، بعد أن أوقفت الشرطة الفلسطينية في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، عددا من أصحاب المولدات الكهربائية التجارية؛ بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة.

وكانت سلطة الطاقة، قد حددت أمس سعر بيع كيلو الكهرباء من المولدات التجارية مقابل 2.5 شيكل بدلا من 4، فيما رفض أصحاب هذه المولدات القرار، وهددوا بخطوات تصعيدية.

في المقابل، رحب العشرات من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بقرار سلطة الطاقة، إذ اعتبروا أنه يصب في مصلحة المستهلك، مطالبين بردع المحتكرين لأبناء شعبنا.

من جانبها، قالت النيابة العامة في غزة، إنها تتابع باهتمام مع سلطة الطاقة الفلسطينية والجهات الحكومية المختصة، الأزمة المفتعلة من رابطة أصحاب المولدات الكهربائية وبعض أصحاب المولدات.

وذكرت أنها تتابع ما ترتب على ذلك من الامتناع عن تزويد الخدمة للجمهور بوجه غير مشروع، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقاتها بشأن مخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 لا سيما المادة (3/22).

وحسب النيابة العامة، فإن القانون يشير إلى أنه “يُحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع” وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة أن العقوبة تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طبقا لنص المادة (29 مكرر) من القانون نفسه

اقرأ ايضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.